السيد محمد الحسيني الشيرازي
79
إيصال الطالب إلى المكاسب
صريحة في المنع عن البيع ، الا ان يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة . « الثاني » - ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها ، أو ببعض اجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع ، لان أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة وصرح بما ذكرنا جماعة . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .